المشاركات

    اختيار المحكمين في التشريع المصري د. عبد الفتاح الغوالبي     طبقا لنص المادة 15 من قانون التحكيم المصري : 1- فإن هيئة التحكيم تشكل باتفاق الطرفين من محكمة واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة . 2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا والمحكم ليس طرفا في خصومة التحكيم ، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم الى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدوره . والمحكم هو الشخص الذي يعهد إليه - بمقتضى الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر ويكون له نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدود ، وفي إصدار الحكم والتوقيع عليه . (نقض مدني ، مجموعة المكتب الفني ، الطعن رقم 1640 لسنة 54ق ع السنة 29 ص243) ويشترط فيه كمال الأهلية ، وأن يكون غير محجور عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره ، وهو لا يمنع بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق طرفا التحكيم أو ينص القانو
  أثر تغيب المعارض عن الحضور في المعارضة الجنائية : د. عبد الفتاح الغوالبي النص القانوني:- كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية المصري قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص علي أنه {ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك كل ما هو مقر بالمادة 467}. غير أن المشرع رأي تعديل صياغة هاتين الفقرتين لتصبح علي النحو التالي { ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات. ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها} وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا ت
  أثر تغيب المعارض عن الحضور في المعارضة الجنائية : د. عبد الفتاح الغوالبي النص القانوني:- كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية المصري قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص علي أنه {ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك كل ما هو مقر بالمادة 467}. غير أن المشرع رأي تعديل صياغة هاتين الفقرتين لتصبح علي النحو التالي { ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات. ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها} وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا ت

شروط صحة إجراءات الخصومة

  شروط صحة إجراءات الخصومة " د/ عبد الفتاح الغوالبي" المحامي بالنقض ===================================           يتطلب العمل الإجرائي المتعلق بالخصومة توافر مقتضيات معينة حتى يكون صحيحاً ، سواء تعلق بالجانب الشكلي منه أو الجانب الموضوعي ومن ثم سوف نقسم هذا المبحث إلي مطلبين :   المطلب الأول : الشروط المتعلقة بالجانب الشكلي في العمل الإجرائي              المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالجانب الموضوعي للعمل الإجرائي . المطلب الأول الشروط المتعلقة بالجانب الشكلي للعمل الإجرائي           عندما يتطلب المشرع شكلية معينة في العمل الإجرائي فإنه يهدف توافرها صحة العمل ذاته ولا يغني عن ذلك إثبات توافر الشكل في الواقع وإن أغفل لإثباته في العمل الإجرائي بمعني أن المشرع عندما يتطلب في إعلان صحيفة الدعوي أن تتم في يوم معين وخلال فترة معينة فإن إغفال إثبات تمام ذلك بأصل الصحيفة وصورتها يعني أن الشكل قد جاء معيباً ولا يغني عن ذلك أن يطلب صاحب المصلحة إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت أن الإعلان قد تم بالفعل في اليوم المطلوب أو خلال المدة المقررة إذ أن الشكل مطلوب لصحة العمل ذاته

سقوط الدعوي التأديبية

  بحث في سقوط الدعوي التأديبية :     "د. عبد الفتاح الغوالبي" في شأن سقوط الدعوي التأديبية فإننا نوجز فيما يلي المباديء التي ارستها المحكمة الادارية العليا في هذا الخصوص ®          يجب على الطاعن أن يدفع بالسقوط بطريقة واضحة وصريحة وليس بها لبس أو إبهام : فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن الطاعن ساق هذا الدفع في عبارات عامة ومجهلة دون بيان أو تحديد الموضوعات التي سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وده التحديد أو تاريخ علم الرئيس المباشر بها ودليل ذلك حتى يمكن إعمال التطبيق القانوني مكتفيا بذكر النص الخاص بالتقادم وأنه يسري على جميع المخالفات دون بيان أو تحديد يبين فيه وجه تطبيق النص الخاص بالتقادم ، الأمر الذي يكون معه هذا السبب من أسباب الطعن ورد مجهلا دون بيان ، مما يتعين معه رفضه " (الطعنان رقما 1911 ، 1938 لسنة 38ق جلسة 1/3/1994) وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القوانين أو الأحكام القانونية المقررة تقادم الدعوى التأديبية هو من النظام العام التي تسري بأثر حال ومباشر على المخالفات الموجودة وقت صدور القانو