الاشتراك في الجريمة وفقا لمباديء محكمة النقض المصرية
نعرض فيما يلي للمبادئ التي أرستها محكمة النقض فيما يتعلق بالاشتراك في الجريمة عبد الفتاح الغوالبي لا يشترط لتحقق الإشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك إتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على إرتكاب الجريمة بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل الجريمة و أن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها . ( الطعن رقم 247 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 ) لا يكفى فى إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره ، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . ( الطعن رقم 828 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 ) المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة فى الإشتراك ” المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات ” أنها تتضمن أن قصد الإشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الإشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا