المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠١١

الاشتراك في الجريمة وفقا لمباديء محكمة النقض المصرية

صورة
نعرض فيما يلي للمبادئ التي أرستها محكمة النقض فيما يتعلق بالاشتراك في الجريمة                                                  عبد الفتاح الغوالبي لا يشترط لتحقق الإشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك إتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على إرتكاب الجريمة بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل الجريمة و أن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها . ( الطعن رقم 247 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 ) لا يكفى فى إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره ، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . ( الطعن رقم 828 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 ) المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة فى الإشتراك ” المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات ” أنها تتضمن أن قصد الإشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الإشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا
قائمة المنقولات الزوجية وكيفية إبراء ذمة الزوج منها                                  عبد الفتاح الغوالبي أساس التجريم في جريمة تبديد منقولات الزوجية هو اعتبار قائمة المنقولات من عقود الوديعة ومن ثم فإن الوقوف على بعض النقاط المهمة في عقد الوديعة يفيد بالضرورة في توافر أركان جريمة تبديد منقولات الزوجية . وعقـد الوديعــة هو عقد يسلم به إنسان منقولا لإنسان أخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما يحفظ أموال نفسه ويرده عند أول طلب من المودع  ، و يجب على المودع قبل الإيداع أن يحفظ الوديعة كما يحفظ أموال نفسه  ولا يجوز للمودع أن يستعمل الشيء المودع عنده وإلا كان العقد عارية استعمال  وعلى المودع أن يرد الوديعة عند أول طلب يحصل من المودع وحتى إذا كان الميعاد المتفق عليه لم يحل بعد . وقد اتفق فقهاء القانون على : - 1-    أن يلتزم المودع برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط بينهما انتفى معنى الوديعة فلابد أن تكون قائمة المنقولات الزوجية مبينة على عقد وديعة .   2-           التأخير في رد الشيء المودع لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . 3

الشروط المتعلقة بالجانب الشكلي للعمل الإجرائي

الشروط المتعلقة بالجانب الشكلي للعمل الإجرائي (جزء من بحث لنا بعنوان العيوب الاجرائية كأحد أسباب الاستئناف ) عبد الفتاح الغوالبي        عندما يتطلب المشرع شكلية معينة في العمل الإجرائي فإنه يهدف توافرها صحة العمل ذاته ولا يغني عن ذلك إثبات توافر الشكل في الواقع وإن أغفل لإثباته في العمل الإجرائي بمعني أن المشرع عندما يتطلب في إعلان صحيفة الدعوي أن تتم في يوم معين وخلال فترة معينة فإن إغفال إثبات تمام ذلك بأصل الصحيفة وصورتها يعني أن الشكل قد جاء معيباً ولا يغني عن ذلك أن يطلب صاحب المصلحة إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت أن الإعلان قد تم بالفعل في اليوم المطلوب أو خلال المدة المقررة إذ أن الشكل مطلوب لصحة العمل ذاته ولا يغني عن ذلك إثبات توافره في الواقع كذلك الحال إذا تطلب المشرع توقيع المحضر علي أصل الصحيفة وصورتها عند الإعلان فإن إغفال ذلك يعني البطلان ولا يكفي إثبات أن المحضر قد قام بالإعلان وأن الخط الذي باشر به الإعلان هو خطه في الواقع . كذلك الحال إذا تطلب المشرع تسليم صورة من صحيفة الدعوي إلي الخصم ليعلم بماهية الإدعاء وأسانيده فإن عدم التسليم لا يجزئي في شأنه إحالة الدعوي إلي