المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر, ٢٠١٢

شروط اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية

شروط اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية عبد الفتاح الغوالبي تلك الشروط مجملة فى :- 1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية 2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر 3- توافر رابطه السببية 4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية :- وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :- " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه …" وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟ الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة