المشاركات

عرض المشاركات من 2013

جريمة غسيل الأموال وأركانها وفقا لقضاء النقض

"لما كانت المادة 2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من ...... ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ..... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبي " . ونصت المادة 1/ب من هذا القانون على أن – معنى – غسل الأموال – هو – كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتواف
أسباب واجراءات رد القضاة وفقا لقضاء النقض وضحت الدوائر الجنائية لمحكمة النقض فى الطعن رقم10173 /80 بتاريخ 7-2-2012 اسباب واجراءات رد القضاة وذلك على النحو التالى :- "من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه ، وردت على هذا الطلب بقولها : ( وحيث إنه عن طلب المتهم بعد إقفال باب المرافعة وإبداء دفاعه كاملاً مرتين على النحو سالف البيان وسماع الشهود وإبداء كافة ما عن له قضــاة " رد القضاة " 185 من أسئلة إليهم ومناظرة حرز السروال للمجنى عليها أنه يرد المحكمة ، فإن النعى بهذا الوجه غير منتج وقد مكنت المحكمة الدفاع من كافة حقوقه القانونية ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إذا مضت في نظر الدعوى والحكم فيها إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب الرد ولم يتخذ الطاعن أية إجراءات رسمية في مواجهة أحد أعضائها ، فضلاً عما هو مقرر قانوناً من سقوط الحق في ذلك الإجراء عملاً بنص المادة 151 /1 من قانون المرافعات بعد تقديم الدفاع وال