المشاركات

عرض المشاركات من يناير, ٢٠١٣
أسباب واجراءات رد القضاة وفقا لقضاء النقض وضحت الدوائر الجنائية لمحكمة النقض فى الطعن رقم10173 /80 بتاريخ 7-2-2012 اسباب واجراءات رد القضاة وذلك على النحو التالى :- "من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه ، وردت على هذا الطلب بقولها : ( وحيث إنه عن طلب المتهم بعد إقفال باب المرافعة وإبداء دفاعه كاملاً مرتين على النحو سالف البيان وسماع الشهود وإبداء كافة ما عن له قضــاة " رد القضاة " 185 من أسئلة إليهم ومناظرة حرز السروال للمجنى عليها أنه يرد المحكمة ، فإن النعى بهذا الوجه غير منتج وقد مكنت المحكمة الدفاع من كافة حقوقه القانونية ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إذا مضت في نظر الدعوى والحكم فيها إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب الرد ولم يتخذ الطاعن أية إجراءات رسمية في مواجهة أحد أعضائها ، فضلاً عما هو مقرر قانوناً من سقوط الحق في ذلك الإجراء عملاً بنص المادة 151 /1 من قانون المرافعات بعد تقديم الدفاع وال