المشاركات

عرض المشاركات من 2012

شروط اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية

شروط اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية عبد الفتاح الغوالبي تلك الشروط مجملة فى :- 1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية 2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر 3- توافر رابطه السببية 4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية :- وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :- " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه …" وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟ الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة

ما المقصود بكلمة أو بعبارة مشاهرة التى ترد فى عقود الإيجار المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى أى طبقا للقانون 4 لسنة 1996

ما المقصود بكلمة أو بعبارة مشاهرة التى ترد فى عقود الإيجار المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى أى طبقا للقانون 4 لسنة 1996م ؟ المشاهرة فى عقد الإيجار -المفهوم والمضمون -؟ 1. هل تعنى كلمة المشاهرة -شهرا 000 أى أن عقد الإيجار انعقد لمدة شهر ، وبالتالى يلزم     المستأجر بترك العين المؤجرة أثر انتهاء مدة الشهر 000؟ 2. هل تعنى كلمة المشاهرة أقصى   مدة لعقد الإيجار فى ظل قواعد وأحكام القانون المدنى . ستون عاما قياسا على مدةحق الحكم وكما سيلى ) 000؟ - الخلاف فى تفسير وتحديد المقصود بكلمة مشاهرة ليس جدلا عقيما أو ترفا فكريا ، بل أنه أحد المشكلات الشديدة الحساسية والخطورة ، والتى لا تؤثر فقط على العلاقة الإيجارية استمرار وانتهاءا ، بل على مستقبل بعض الأشخاص ومصائرهم . الرأي الأول المشاهرة تعنى الإيجار لمدة شهراً واحداً   - وفقا لهذا الرأي أو الاتجاه فإن لكلمة مشاهرة معنى واحد واضح ومحدد هو شهر وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي تحدد مدته بكلمة مشاهرة ينعقد لمدة شهر واحد ويكون المستأجر ملزما برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء الشهر . - ويورد أنصار هذا الرأي