المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠٢٤
    اختيار المحكمين في التشريع المصري د. عبد الفتاح الغوالبي     طبقا لنص المادة 15 من قانون التحكيم المصري : 1- فإن هيئة التحكيم تشكل باتفاق الطرفين من محكمة واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة . 2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا والمحكم ليس طرفا في خصومة التحكيم ، وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم الى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدوره . والمحكم هو الشخص الذي يعهد إليه - بمقتضى الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر ويكون له نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدود ، وفي إصدار الحكم والتوقيع عليه . (نقض مدني ، مجموعة المكتب الفني ، الطعن رقم 1640 لسنة 54ق ع السنة 29 ص243) ويشترط فيه كمال الأهلية ، وأن يكون غير محجور عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره ، وهو لا يمنع بسبب جنسيته من العمل كمحكم ما لم يتفق طرفا التحكيم أو ينص القانو
  أثر تغيب المعارض عن الحضور في المعارضة الجنائية : د. عبد الفتاح الغوالبي النص القانوني:- كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية المصري قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص علي أنه {ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك كل ما هو مقر بالمادة 467}. غير أن المشرع رأي تعديل صياغة هاتين الفقرتين لتصبح علي النحو التالي { ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات. ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها} وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا ت
  أثر تغيب المعارض عن الحضور في المعارضة الجنائية : د. عبد الفتاح الغوالبي النص القانوني:- كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية المصري قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص علي أنه {ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك كل ما هو مقر بالمادة 467}. غير أن المشرع رأي تعديل صياغة هاتين الفقرتين لتصبح علي النحو التالي { ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات. ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها} وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا ت