المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, 2025
 -- اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ........... في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ضمان توافق التشريعات مع أحكام الدستور وصيانة الحقوق والحريات، استخدم رئيس جمهورية مصر العربية حقه الدستوري في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى المادة (123) من الدستور التي تمنحه سلطة رد القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها. أولًا: المادة الخاصة بسريان القانون اعترض الرئيس على بدء سريان القانون فور نشره، واقترح أن يبدأ تطبيقه مع بداية العام القضائي الجديد. وجاء الاعتراض استنادًا إلى ضرورة منح الجهات القضائية الوقت الكافي لتجهيز البنية التحتية اللازمة، مثل إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية، وهو ما يتطلب استعدادًا إداريًا وتقنيًا لا يمكن إنجازه فورًا. ثانيًا: المادة (48) المتعلقة بدخول المساكن في حالات الضرورة أبدى الرئيس تحفظًا على غموض مصطلح "الخطر" الوارد في المادة، والذي يجيز دخول المساكن دون إذن قضائي في حالات الضرورة. وقد اعتبر أن هذا الغموض يفتح الباب لتفسيرات واسعة قد تمس حرمة الحياة الخاص...