-- اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ........... في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ضمان توافق التشريعات مع أحكام الدستور وصيانة الحقوق والحريات، استخدم رئيس جمهورية مصر العربية حقه الدستوري في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى المادة (123) من الدستور التي تمنحه سلطة رد القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها. أولًا: المادة الخاصة بسريان القانون اعترض الرئيس على بدء سريان القانون فور نشره، واقترح أن يبدأ تطبيقه مع بداية العام القضائي الجديد. وجاء الاعتراض استنادًا إلى ضرورة منح الجهات القضائية الوقت الكافي لتجهيز البنية التحتية اللازمة، مثل إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية، وهو ما يتطلب استعدادًا إداريًا وتقنيًا لا يمكن إنجازه فورًا. ثانيًا: المادة (48) المتعلقة بدخول المساكن في حالات الضرورة أبدى الرئيس تحفظًا على غموض مصطلح "الخطر" الوارد في المادة، والذي يجيز دخول المساكن دون إذن قضائي في حالات الضرورة. وقد اعتبر أن هذا الغموض يفتح الباب لتفسيرات واسعة قد تمس حرمة الحياة الخاص...
المشاركات
عرض المشاركات من 2025
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
أثر تغيب المعارض عن الحضور في المعارضة الجنائية : عبد الفتاح الغوالبي النص القانوني:- كانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية المصري قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص علي أنه {ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك كل ما هو مقر بالمادة 467}. غير أن المشرع رأي تعديل صياغة هاتين الفقرتين لتصبح علي النحو التالي { ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأنها لم تكن. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات. ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها} وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة 467. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا ...
إشكاليات دستورية في قوانين الإيجارات الجديدة دراسة تحليلية للقانونين 164 و165 لسنة 2025 في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 قضائية.
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
ورقة بحثية بقلم د. عبد الفتاح الغوالبي --- الجزء الأول: القانون رقم 164 لسنة 2025 – دراسة في مدى توافقه مع المبادئ الدستورية أولًا: مقدمة شهدت العلاقة الإيجارية في مصر تحولات تشريعية متلاحقة، كان أبرزها صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وأقر إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به. ورغم أن القانون جاء في سياق معالجة آثار الامتداد غير المنضبط لعقود الإيجار، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا حول مدى توافقه مع المبادئ الدستورية، لا سيما تلك التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 70 لسنة 18 قضائية. --- ثانيًا: مضمون القانون رقم 164 لسنة 2025 ينص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية في الأماكن السكنية المؤجرة قبل 31 يناير 1996، بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، مع تحديد أجرة انتقالية تبدأ من 250 جنيهًا وتُرفع تدريجيًا. كما نصت المادة السابعة منه على حالات إضافية للإخلاء، منها ترك العين مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صا...