مباديء أحكام محكمة النقض في قسمة المال الشائع

اثر قسمة المال الشائع
=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1527
بتاريخ 24-11-1955
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لقاضى القسمة تقدير جدية المنازعة فى الملك التى تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه ، وهذا التقدير يقتضى حتما بحث أوجه المنازعة و وزن أسانيدها لا للفصل فى موضوعها و إنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل فى القسمة أو السير فى إجراءاتها .


=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1527
بتاريخ 24-11-1955
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 2
تقدير جدية المنازعة فى الملك المثارة فى دعوى القسمة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0496 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1465
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كان يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فيه بأثر كاشف للحق لا منشىء له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدنى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع و أنه لا يملك غيرها فى بقية الحصص ، و أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى ، و يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة و لو لم تسجل على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعن بشأن حصول قسمة فعلية لأطيان المورث الأصلى و لم تقع أطيان النزاع و لا جزء منها ضمن ما إختص به مورث المطعون ضده الثانى مع كونه دفاعاً جوهرياً كان يتعين التصدى له و مناقشته ، إذ لو ثبتت القسمة لكان من الجائز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .


=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 220
بتاريخ 11-12-1979
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 843 من القانون المدنى على أن " يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص " فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يمتلك غيرها فى بقية الحصص و ذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق و بوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته و لو لم يكن مسجلاً .

( الطعن رقم 62 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2010
بتاريخ 09-12-1980
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 4
1) الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن .

2) لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

3) دعوى صحة التعاقد هى دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله و مداه و نفاذه ، و الحكم الذى يصدر فيها هو الذى يكون مقرراً لكافة ما إنعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين ، و هى بماهيته هذه تعتبر دعوى إستحقاق مآلاً .

3) مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الأخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه هو دون غيره من إجزاء العقار المقسم و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، و أن الغير فى حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً و لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة و ذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزاء مفرزاً من أحد المتقاسمين و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع إعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة .

( الطعن رقم 161 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0881 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 871
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 3
القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته و ينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه ..


=================================
الطعن رقم 0686 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2277
بتاريخ 13-12-1981
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة [1] عملاً بالمادة 2/826 من القانون المدنى أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد أنصب على جزء مفرز من العقار الشائع و تمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشترى و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه و يتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة، و خلص القدر المبيع لمن خصص له فى القسمة مطهراً من هذا التصرف و بذلك يصبح إستمرار المشترى فى وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند و يكون لمن إختص به الحق فى إستلامه من تحت يد المشترى ، كما يحق ذلك من إختص به و لو لم يسجل عقده .


=================================
الطعن رقم 0702 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 970
بتاريخ 06-11-1985
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 835 من القانون المدنى على أنه " للشركاء ، إذا إنعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية و حيث مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون " و فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن " يقوم الولى على رعاية أموال القاصر و له إدارتها و ولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى هذا القانون " و فى المادة 40 منه على أن " على الوصى أن يستأذن المحكمة فى قسمة مال القاصر بالتراضى .... " يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولى فى مجال القسمة ، على أن يجرى القسمة بالتراضى عن أولاده القصر دون حاجة لإستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تملك القسمة .

( الطعن رقم 702 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 225
بتاريخ 07-02-1985
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 1
قسمة المال الشائع تتم بتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء ، و التسليم الفعلى للمبيع فى البيع على الشيوع - و على ما جرى به نص المادة 235 من القانون المدنى - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به خلفاً للبائع فى حقوقه و هو ما لا تنتهى به حالة الشيوع ، و لا يعتبر قسمة للمال الشائع .

( الطعن رقم 104 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/2/7)
=================================
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 2
يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فى الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشىء له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدنى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى ألت إليه منذ أن تملك على الشيوع و لا يملك غيرها من بقية الحصص .


=================================
الطعن رقم 0746 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 3
تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين وفقاً لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى إذ يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة و لو لم تسجل ، إلا أن هذه القسمة التى لم تسجل لا يحتج بها على الغير و هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة .


=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 257
بتاريخ 10-02-1944
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر قسمة المال الشائع
فقرة رقم : 2
إن حق المستأجر هو مجرد حق شخصى ، فلا يصح منه - و لو كان عقده مسجلاً - أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذى منه العين المؤجرة له ، لاتكون حجة عليه إذا هى لم تتم فى مواجهته . فإنه ليس لعقد الإيجار إن كان مسجلاً من الأثر من جواز الإحتجاج به قبل من إستقرت له ملكية العين المؤجرة بالقسمة . و ذلك فى حدود أحكام القانون . و لا يجوز الإحتجاج على المالك بعقد الإيجار إذا كان قد صدر باطلاً ممن لا حق له فى التأجير أو ممن تجاوز حدود حقه فى الإدارة ، كالحارس القضائى الذى يخرج على قواعد التأجير الصالح النافع للمصلحة المشتركة .

( الطعن رقم 72 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/10 )



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الواجبات الخاصة لعضو هيئة التدريس وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصري

شروط صحة إجراءات الخصومة