الواجبات الخاصة لعضو هيئة التدريس وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصري


الواجبات الخاصة لعضو هيئة التدريس
 (جزء من بحث لنا متعلق بقواعد واجراءات تأديب أعضاء التدريس)
       تضمن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 في المواد من 95 إلي 104 عدداً من الواجبات الخاصة التي يتعين علي عضو هيئة التدريس الالتزام بها واستهدف المشرع منها النأي به عن مواطن الشبهات(1) ويشكل الخروج علي هذه الواجبات أو الإخلال بها جريمة تأديبية تستوجب مساءلة عضو هيئة التدريس المخالف تأديبياً باستعراض هذه المواد تباعاً نقف علي حقيقة هذه الواجبات علي النحو التالي . تقضي المادة "95" بأنه علي أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف علي ما يعده الطلاب منها والإشراف علي المعامل وعلي المكتبات وتزويدها بالمراجع .
       والمادة "96" يجري نصها بالآتي : علي أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصلية والعمل علي بثها في نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية .
       أما المادة "97" فتقضي علي أن يتولي أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلي عميد الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه .   
       ويجري نص المادة " 98" بالآتي : علي كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجرها ونشرها والبحوث الجارية إلي رئيس مجلس القسم المختص للعرض علي مجلس القسم ، وعلي رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلي عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية منه وما حققه القسم من أهداف .
       أما المادة "99" فتنص علي التالي : علي أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية وللمعهد .
       وتنص المادة "100" علي أنه : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة ، لرئيس الجامعة بناء علي اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين المعمول بها في مزاولة المهنة ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة قرار من المجلس الأعلي للجامعات ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضي علي تخرجه عشر سنوات وقضي ثلاث سنوات علي الأقل في هيئة التدريس ، ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل ، وليس للمرخص له أن يعمل في دعوي ضد الجامعة بوصفة محامياً أو خبيراً أو غير ذلك .
وتقضى المادة 101 بأنه "لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو اعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على إقتراح عميد الكلية.
       وتحذر المادة "102" علي عضو هيئة التدريس إلقاء دروس في غير الجامعة التي يعمل بها ويمتد ذلك الحظر إلي الإشراف علي ما يعطي من دروس خارج الجامعة التي بها عضو هيئة التدريس ويرتفع هذا الحظر إذا ما رخص رئيس الجامعة بذلك شريطه موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم فتنص علي " لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف علي ما يعطي بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء علي موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوي الدراسة الجامعية " .
       وتقضي المادة " 103 " بأنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل " بل أن المشرع جعل العزل من الوظيفة عقوبة مخالفة هذه المادة . ويقرر المشرع في المادة " 104" أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة وأن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
       تلك هي نصوص المواد التسعة الواردة بالقانون 49 لسنة1972 والتي تضمنت واجبات أعضاء هيئة التدريس ويتبين من استعراض هذه المواد أن المشرع ألزم عضو هيئة التدريس بمهام معينة يترتب علي عدم القيام بها المساءلة التأديبية في حين تناولت المواد الأربعة الأخيرة من المادة "100" حتى المادة "104" بعض الأمور التي يمتنع علي عضو هيئة التدريس القيام بها وإلا كان عرضة للمساءلة التأديبية وإذا كان الأصل أن الجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ الشرعية علي النحو المعمول به في مجال الجريمة الجنائية ، فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات خرج علي هذا الأصل ونص صراحة علي بعض المخالفات التأديبية ذات الأهمية الخاصة في مجال العمل الجامعي كما نص علي الجزاء المقرر لها في حالة وقوعها ونعني بذلك الأفعال المزرية بشرف عضو هيئة التدريس وكذلك فعل إعطاء دروس خصوصية سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل(1) . أما الأعمال المزرية بالشرف فقد ورد النص عليها في المادة "110" من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ليقرر المشرع وبشكل جلي أن " كل فعل مزري بشرف عضو هيئة أو من شأنه أن يمس نزاهته يكون جزاءه العزل" ولأن كانت عقوبة العزل من الوظيفة هي في نظرنا أقصى عقوبة في المجال التأديبي لعضو هيئة التدريس إلا أنها قد وضعت كجزاء لكل ما يقوم به عضو هيئة التدريس من أفعال تمس نزاهته أو ترزي بشرفه وتنال من قدسية وظائف التدريس بالجامعة التي ينظر إليها المجتمع نظرات إجلال وتعظيم .
       غير أننا نري أن عقوبة العزل المنصوص عليها في المادة "110" لم يجعل المشرع للسلطة التأديبية المختصة بتوقيعها أدني سلطة تقديرية في النزول بها أو استبدالها بعقوبة أخري وكان من الأوفق وتمشياً مع فلسفة العقاب أن يعطي المشرع لسلطة التأديب فسحه من التقدير في النزول بهذه العقوبة أو استبدالها .
       إذ أنه في ظل النص الحالي للمادة "110"من القانون لا يكون في وسع مجلس التأديب متى رأي أن المخالفة المنسوبة إلي عضو هيئة التدريس تمس بنزاهته أو ترزي بشرفه لا يكون في وسعه إلا تطبيق عقوبة العزل . ولذلك قضي بأنه إذا كان المدعي وهو أستاذ جامعي ، قد سلك مسلكاً معيباً هو العبث في أوراق إجابة بعض الطلاب  مما أوقعه في مجال الشبهات وأحاطه بكثير من الريب والشكوك وشاع عنه هذا التصرف المعيب في الأوساط الجامعية بصفة خاصة وانتشر خبر الواقعة بين الكافة عن طريق الصحافة  بما أفقده الثقة بين زملائه وأخل بهيبته ومكانته أمام طلابه مما يعد إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة وكرامتها.. الأمر الذي ينبغي معه إقصاؤه عن وظائف هيئة التدريس بالجامعة(1) . وإذا كان المشرع قد قرر عقوبة الفصل من الوظيفة علي سبيل الوجوب للأفعال المزرية بشرف عضو هيئة التدريس تنصرف إلي الأمور التي تتصل بالمقومات الأساسية للقيم في الإنسان كعرضه وأمانته والتي تكشف عن انحدار في المستوي الخلقي لمن قارفها(2) . أما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلي عضو هيئة التدريس لا تصل إلي هذا الحد من الجسامة فلا يمكن تكيفها والحالة هذه علي أنها من قبيل الأفعال المزرية بالشرف فقرر لها المشرع عقوبة الفصل من الوظيفة علي
سبيل الوجوب(3) . وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر بعزل عضو هيئة التدريس حين قالت في حكمها أن ما انتهي إليه مجلس التأديب من تكيفه لواقعة اعتداء الطاعن علي عميد الكلية بالقول والفعل يعتبر من الأفعال المزرية لشرف عضو هيئة التدريس هو تكييف في غير موقعه ويأباه الفهم الصحيح لمدلول العمل المزري للشرف والذي يتصل فيه الأمر بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته ومن ثم
يكون مجلس التأديب قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من اعتبار ما وقع من الطاعن مزرياً بالشرف وهو التكييف الخاطئ الذي أسس عليه مجلس التأديب قراره بعزله من وظيفته وذلك بحسبان أن المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضي بأن كل فعل مزري بشرف عضو هيئة التدريس يكون جزاؤه العزل(4) .
       كذلك فإنه خروجاً علي الأصل المتمثل في أن الجريمة التأديبية لا تخضع
لمبدأ الشرعية فقد أورد المشرع جريمة إعطاء دروس خصوصية ونص عليها كجريمة قائمة بذاتها تقوم في حق عضو هيئة التدريس متى ثبت قيامه بإعطاء دروس خصوصية
يستوي في ذلك أن يتم إعطاؤه للدروس الخصوصية بمقابل أو بدون مقابل إذ نصت
المادة 103 من قانون تنظيم الجامعات علي أنه " لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل " وأورد العقوبة المقررة بهذه الجريمة فيما
قرره في الفقرة الخامسة من المادة 110 من ذات القانون من أن كل فعل
فيه مخالفة
لنص المادة 103 يكون جزاؤه العزل ومن ثم فقد قرر المشرع عقوبة العزل علي
درجة الوجوب لعضو هيئة التدريس متى ثبت في حقه القيام بإعطاء دروس خصوصية
بمقابل أو بدون مقابل باعتبار أن واقعة إعطاء دروس خصوصية تعتبر مخالفة مستقلة قائمة بذاتها غير أنها في الواقع العملي دائماً ما تظهر مرتبطة بوقائع أخري تنطوي علي مساس بنزاهة عضو هيئة التدريس .




(1) قلم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 973 سنة 28ق مجموعة السنة الثالثة والثلاثين ص835 .
(1) د . ثروت عبد العال ، المرجع السابق .ص24 .
(1) المحكمة الإدارية العليا في 30 نوفمبر 1986 الطعن رقم 1409 سنة26 ق مجموع السنة الثانية والثلاثين
الجزء الأول ص314 .
(2) قرار مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط الدعوي التأديبية رقم 3 لسنة1983.
(3) د. ثروت عبد العال أحمد . المرجع السابق ص27 .
(4) المحكمة الإدارية العليا في 5 يونيه سنة 1982 الطعن رقم 2289 سنة27 مجموعة السنة السابعة والعشرين .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مباديء أحكام محكمة النقض في قسمة المال الشائع

شروط صحة إجراءات الخصومة