سلطة المحكم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم

سلطة المحكم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم
تنص المادة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي علي أنه " لا يعتبر مناقضا لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها ، من احدي المحاكم أن تتخذ إجراء وقتيا أو مؤقتا وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء علي هذا الطلب " .
ويوجد إجماع فقهي وقضائي علي أن مجرد الاتفاق علي التحكيم – في شكل مشارطة أو شرط تحكيم – لا يمنع الخصوم من الالتجاء إلي قضاء الدولة كأن يلجئوا مثلا إلي قاضي الأمور المستعجلة طلبا لاتخاذ أي إجراء تحفظي أو وقتي أو الفصل في الأمور المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت ولعل ما يبرر ذلك هو أن الاتفاق علي التحكيم ينصب علي القضاء الموضوعي دون الوقتي ، كما أن اختصاص هيئة التحكيم بالموضوع لا يمنع من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمسائل المستعجلة . واختصاص القاضي المستعجل بذلك تبرره حالة الاستعجال التي تستدعي اتخاذ إجراءات تتسم بالسرعة والفعالية .وتدخل القاضي المستعجل لا يمس موضوع النزاع بحسب طبيعة عمل هذا القاضي ومن ثم فإن حكمه في في المسائل المستعجلة لا يحوز حجية الأمر المفضي أمام هيئة التحكيم .
وقد قضي بأن " مشارطة التحكيم لا تمنع القاضي المستعجل من الحكم في الإجراءات الوقتية والتحفظية لأنه ليس من العدالة في شيء أن يقف القضاء المستعجل مكتوف اليدين أمام خطر داهم يستوجب اتخاذ إجراء وقتي حتي يُفصل في موضوع الحق لا لشيء إلا لأن طرفي الخصومة قد عهدا بالفصل في هذا النزاع إلي هيئة تحكيم ، وقد يستغرق الفصل في النزاع أمداً طويلاً أمام هذه الهيئة تتعرض خلالها مصالح أحد الطرفين للضياع ومن ثم كان حقا علي القضاء المستعجل أن يتخذ إجراءا وقتيا حفظا لحقوق المتخاصمين حتي لوكا هناك شرط تحكيم لأن في ذلك صونا للحقوق وعلي الأخص إذا ما لوحظ أن الإجراءات التحفظية هي إجراءات وقتية لا تمس صميم الحق ولا تتعرض لأصل النزاع وهي بذاتها لا تحوز قوة الأمر المقضي فيه ، كما أن منطق القانون لا يمنع من ذلك لأن مناط اختصاص القضاء المستعجل يقوم بصفة عامة علي توافر ركني الخطر وعدم المساس بأصل الحق ، فإذا ما استوي في الدعوي هذان الركنان كان لزاما علي القضاء المستعجل أن يأمر بما يراه حفاظا للحقوق علي الوجه الذي يستظهره من أوراق الدعوي ومستنداتها وهو في ذك يكفل لهما حقوقهما ويصونها من كل عبث حتي تقول هيئة التحكيم كلمتها. "
وللخصوم الحق قبل اللجوء إلي التحكيم في طلب اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية أو الوقتية ( كتوقيع الحجز التحفظي أو المحافظة علي الأدلة التي يخشي عليها لذلك وفقا للمادة 8 / 5 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ، للأطراف المعنية أن تطلب قبل تسليم ملف التحكيم للمحكم أو بعد تسليمه ولكن بصفة استثنائية إلي أي سلطة قضائية اتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية دون أن يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم الذي يربطها ، ودون المساس بالسلطة المقررة للمحكم في هذا الصدد ( وعندئذ يجب دون إبطاء إبلاغ هيئة التحكيم هذا الطلب والإجراءات التي اتخذتها الهيئة القضائية ، وتقوم الأمانة بعد ذلك بإعلان المحكم بها )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مباديء أحكام محكمة النقض في قسمة المال الشائع

الواجبات الخاصة لعضو هيئة التدريس وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصري

شروط صحة إجراءات الخصومة