أسباب واجراءات رد القضاة وفقا لقضاء النقض

وضحت الدوائر الجنائية لمحكمة النقض فى الطعن رقم10173 /80 بتاريخ 7-2-2012 اسباب واجراءات رد القضاة وذلك على النحو التالى :-
"من حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه ، وردت على هذا الطلب بقولها : ( وحيث إنه عن طلب المتهم بعد إقفال باب المرافعة وإبداء دفاعه كاملاً مرتين على النحو سالف البيان وسماع الشهود وإبداء كافة ما عن له قضــاة " رد القضاة " 185 من أسئلة إليهم ومناظرة حرز السروال للمجنى عليها أنه يرد المحكمة ، فإن النعى بهذا الوجه غير منتج وقد مكنت المحكمة الدفاع من كافة حقوقه القانونية ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إذا مضت في نظر الدعوى والحكم فيها إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب الرد ولم يتخذ الطاعن أية إجراءات رسمية في مواجهة أحد أعضائها ، فضلاً عما هو مقرر قانوناً من سقوط الحق في ذلك الإجراء عملاً بنص المادة 151 /1 من قانون المرافعات بعد تقديم الدفاع والدفوع سالفة البيان ، الأمر الذى يضحى معه ذلك الطلب منعدم الأساس القانونى القصد منه تعطيل الفصل في الدعوى ) . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن : " للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن " يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن : " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ..... " ، إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " ، كما نص في المادة 153 على أن : " يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة " ، وفى المادة 154 منه على أنه : " إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه " ، كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن : " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ....... " ، وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضى حق شخصى للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقـرره الوكيل بحضـور موكله – وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة ، وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضى الذى يطلب رده ، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إيداء دفاعه ، فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون ، وأنه يتعين على القاضى المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى ، لأن القاضى باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض ، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ، ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ، لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامى الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التى أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامى الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ، ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التى نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد ، وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإن الحكم يكون ـ فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون ـ قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه ".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مباديء أحكام محكمة النقض في قسمة المال الشائع

الواجبات الخاصة لعضو هيئة التدريس وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصري

شروط صحة إجراءات الخصومة