سقوط الدعوي التأديبية

 

بحث في سقوط الدعوي التأديبية :

    "د. عبد الفتاح الغوالبي"

في شأن سقوط الدعوي التأديبية فإننا نوجز فيما يلي المباديء التي ارستها المحكمة الادارية العليا في هذا الخصوص

®         يجب على الطاعن أن يدفع بالسقوط بطريقة واضحة وصريحة وليس بها لبس أو إبهام :

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن الطاعن ساق هذا الدفع في عبارات عامة ومجهلة دون بيان أو تحديد الموضوعات التي سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وده التحديد أو تاريخ علم الرئيس المباشر بها ودليل ذلك حتى يمكن إعمال التطبيق القانوني مكتفيا بذكر النص الخاص بالتقادم وأنه يسري على جميع المخالفات دون بيان أو تحديد يبين فيه وجه تطبيق النص الخاص بالتقادم ، الأمر الذي يكون معه هذا السبب من أسباب الطعن ورد مجهلا دون بيان ، مما يتعين معه رفضه " (الطعنان رقما 1911 ، 1938 لسنة 38ق جلسة 1/3/1994)

وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن القوانين أو الأحكام القانونية المقررة تقادم الدعوى التأديبية هو من النظام العام التي تسري بأثر حال ومباشر على المخالفات الموجودة وقت صدور القانون .

إلا أن المحكمة الإدارية العليا لم تطلق القول على عواهنه بخصوص اعتبار تقادم أو سقوط الدعوى التأديبية من النظام العام ، حيث ربطت بين توضيح طبيعة السقوط ومقوماته وبين بحث هذا الدفع ، وهو ما يرجع الى وجود ضوابط وأسباب متعددة لسقوط الدعوى التأديبية على نحو يجعل البحث في السقوط يتطلب توضيح أسباب وسند السقوط من الأسانيد والأسباب المتعددة الخاصة بالدعوى التأديبية ، على عكس الوضع بالنسبة للدعوى الجنائية .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لإبدائه بيان المقومات التي ستند إليها أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التي بانقضائها سقطت الدعوى ، إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع الى عدم الجدية ويصمه بالمشاكسة ، والمعول عليه في مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم الى المحكمة التأديبية وإنما هو التاريخ الذي نشطت فيه الجهة المختصة الى اتخاذ إجراءات التحقيق " (المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 1430 لسنة 3140ق جلسة 1/3/1986) وبأنه" يجب عند إبداء الدفع بسقوط الدعوى التأديبية تحديد المخالفات التي سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد وتاريخ علم الرئيس المباشر بها والدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق القانون - ورود الدفع في عبارات مجهلة تؤدي الى وجوب رفضه . (الطعن رقم 1911 لسنة 38ق جلسة 1/3/1994 دائرة ثالثة عليا)

إلا أنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لسقوط الدعوى بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة إذا كان هذا السقوط واضحا لا لبس فيه ولم يكن هناك ارتباط واضح بين الجريمة التأديبية وأى جريمة جنائية .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " ومن حيث إن المشرع قد قصد من ترتيب حكم سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل العقاب مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة مدة طويلة بدون حسم فهو يمثل ضمانة أساسية للعاملين دون اتخاذ الجهة الإدارية من ارتكاب العامل لمخالفة تأديبية وسيلة الى تهديده الى أجل غير مسمى عن طريق تسليط الاتهام عليه في أى وقت تشاء ، وكذلك فإن حق الجهة الإدارية على إقامة الدعوى خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها ، ومن ثم فإن صالح العامل وصالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل وهو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وإلا سقط الحق في إقامتها ، وأن السقوط في هذه الحالة من النظام العام ، يؤكد ذلك أن المشرع ربط بين سقوط الدعوى التأديبية وسقوط الدعوى الجنائية ، وهو تعبير لم يورده المشرع في قانون الإجراءات الجنائية الذي استعمل في المادة 15 منه وما بعدها عبارة (انقضاء الدعوى الجنائية) مما يفهم معه أن المشرع في قانون العاملين المدنيين يعتبر السقوط والانقضاء مرادفين لمعنى واحد ، وإذا كان المسلم به أن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام فيكون الأمر كذلك بالنسبة لسقوط الدعوى التأديبية ، ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم ، وكان سقوط الدعوى التأديبية بعد ثلاث سنوات من ارتكاب المخالفة من النظام العام فإنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي يكون لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الطاعن " (الطعن رقم 336 لسنة 25ق جلسة 31/3/1984)

ويلاحظ أن الطعن بالإلغاء في قرار الجزاء يقطع ميعاد السقوط المقرر للدعوى التأديبية ، ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم فإن المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي تمت الإجراءات في ظله تنص على أن " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة ، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتبدأ المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء " ، ولما كان النص في هذه المدة على أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وقد ورد من الاتساع والشمول بحيث يتسع لكافة الإجراءات التي يكون من شأنها بعث الاتهام وتحريكه ، ويدخل في ذلك الطعن بالإلغاء في قرار الجزاء لما ينطوي عليه ذلك من إثارة الجدل حول الاتهام ، والاحتكام في شأنه الى جهة القضاء التأديبي المختصة ، مما يدخل في عموم معنى الإجراءات المتعلقة بالتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والتي يترتب عليها انقطاع ميعاد السقوط ، ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية استنادا الى انقطاع مدة السقوط بإجراءات التقاضي في الدعوى رقم 45 لسنة 5ق المحكوم فيها بجلسة 2 من مايو 1972 مما يكون معه هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله جديرا بالرفض .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " ميعاد سقوط الدعوى التأديبية لا يبدأ من تاريخ علم الرئيس المباشر بالمخالفة متى كان شريكا فيها ، فعلمه بالمخالفة وسكوته عن اتخاذ إجراء بالتحقيق إنما يكون من قبيل التستر على نفسه وعلى مرءوسيه بقصد إخفاء معالم المخالفة ، بينما أن التفسير السليم لحكم السقوط الوارد بالقانون يقتضي أن يكون الرئيس المباشر في موقف الرقيب الذي له سلطة تقدير اتخاذ إجراء في المخالفة التي ارتكبها المرءوس أو السكوت عنها " (المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 831 لسنة 19ق جلسة 11/5/1974) وبأنه " من حيث إن المحكمة التأديبية قد قررت في 28 من فبراير أن تأجيل نظر الدعوى الى أجل غير مسمى حتى يتم التصرف نهائيا في الاتهام الجنائي شطر من المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم ، ولما كان من مقتضى هذا الإيقاف أن يقف سريان ميعاد سقوط الدعوى التأديبية لأن من شأنه أن يشل يد النيابة الإدارية عن تحريك الدعوى التأديبية ويجعل اتخاذ إجراءات السير فيها مستحيلا الى أن يتم الفصل في الاتهام الجنائي الذي علقت عليه المحكمة التأديبية نظر الدعوى التأديبية - فإن الدعوى التأديبية بذلك لا تسقط بمضى المدة مهما طالت مدة الإيقاف ، ويظل الأمر كذلك الى أن يزول المانع بتحقق الأمر الذي أوقفت الدعوى التأديبية بسببه فيستأنف ميعاد السقوط سيره ، ولا غناء في الاستناد الى حكم المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بألا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى التأديبية لأى سبب كان ، ذلك أنه فضلا عن أن نظام المحاكمات التأديبية لا ينطوي على نص مماثل فإن القضاء التأديبي لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية وإنما يستهدي بهما ويستعير منهما ما يتلاءم وطبيعة المرافق العامة وحسن سيرها بانتظام واطراد ، ولا ترى المحكمة في مجال سقوط الدعوى التأديبية الاستهداء بحكم المادة 16 سالفة البيان ، خاصة أن سقوط الدعوى الجنائية يقوم على قرينة نسيان المجتمع للجريمة بمرور الزمن ، بينما يقوم سقوط الدعوى التأديبية أساسا على إهمال الرئيس المباشر ولمظنة التغاضي عن المخالفة التأديبية وصرف النظر عنها ، ومن ثم فإن الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية إذا ما استحال عليها - لسبب عارض - اتخاذ الإجراءات التأديبية أو السير فيه فإن القرينة التي يقوم عليها سقوط الدعوى التأديبية تنتفي ، ويقتضي ذبك بحكم اللزوم وقف سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما قد استحال السير في إجراءاتها وذلك الى أن تزول أسباب هذه الاستحالة . ومن حيث إن الاتهام الجنائي الذي علقت المحكمة التأديبية تأديب المطعون ضدهم على نتيجته قد فصل فيه على ما سلف بيانه في 30 مارس 1970 وبادرت النيابة الإدارية في 27 يوليو 1970 بطلب تحريك الدعوى التأديبية فإنه لا يكون ثمة مجال للقول بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة مادامت مدة السقوط المنصوص عليها في القانون رقم 46 لسنة 1964 قد أوقفت إعمالا لقرار المحكمة التأديبية الصادر في 28 من فبراير 1964 بتأجيل الدعوى التأديبية الى أجل غير مسمى حتى يتم الفصل في الاتهام الجنائي المشار إليه ، وبناء عليه يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوطك الدعوى التأديبية قد خالف حكم القانون جديرا بالإلغاء . (الطعن رقم 10 لسنة 18ق جلسة 28/6/1975) وبأنه " ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسري طالما كان زمام التصرف في المخالفة التأديبية في يده ، أما إذا خرج الأمر من سلطانه بإحالة المخالف الى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك من اختصاص غيره ، انتفى تبعا لذلك موجب سريان السقوط السنوي ويخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات ، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة ، وتسري مدة السقوط الأصلية - وهى ثلاث  سنوات - من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء " (المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 487 لسنة 22ق جلسة 17/1/1981)

كما قضت أيضا بأنه " أن الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوي للمخالفة التأديبية طالما كان زمام التصرف في المخالفة التأديبية في يده ، وإذا أحيل العامل الى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أصبح التصرف من اختصاص غيره وينقضي تبعا لذلك ميعاد السقوط السنوي ، وأساس ذلك أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعني اتجاهه الى الالتفات عنها وحفظها ، وإذا نشط الرئيس المباشر الى اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة خرج بذلك الأمر عن سلطاته وارتفعت قرينة التنازل وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات . (المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 1913 لسنة 27ق جلسة 25/5/1985 وحكمها في الطعن رقم 604 لسنة 25ق جلسة 14/12/1985)

وأكدت ضرورة أن يكون علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة ثابتا ثبوتا كافيا حتى يمكن الاعتداد به . (الطعن رقم 590 لسنة 22ق جلسة 30/12/1986)

إن المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة ، ويمثل ضمانة أساسية للعامل وكذلك لجهة الإدارة على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها ، وعلى هذا فإن سقوط الدعوى التأديبية من النظام العام ، ويجوز للمحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا التي يجوز أن تقضي به من تلقاء نفسا ولو لم يدفع به الطاعن " (المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 236 لسنة 25ق جلسة 31/3/1984 والطعن رقم 874 لسنة 29ق جلسة 28/6/1986)

وإذا استحال على جهة الإدارة أو النيابة الإدارية - لسبب عارض - اتخاذ الإجراءات التأديبية أو السير فيها فإن القرينة التي يقوم عليها سقوط الدعوى التأديبية تنتفي - يقتضي ذلك وقف سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما قد استحال السير في إجراءاتها وذلك الى أن تزول أسباب هذه الاستحالة - لا وجه للاستناد الى نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية لأى سبب كان - أساس ذلك - أن نظام المحاكمات التأديبية لا ينطوي على نص مماثل ، والقضاء التأديبي لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية ، ولذا يستهدي بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام تأديب العاملين في مختلف أجهزة الحكومة والهيئات العامة . (الطعن رقم 912 لسنة 32ق جلسة 14/5/1988 س32 قاعدة 244)

ويلاحظ أن استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة كلية عن الوصف الجنائي للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية ، فللمحكمة التأديبية أن تأخذ في اعتبارها الوصف والعقوبة الجنائية المقررة له في مجال تقديرها لجسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبي الذي توقعه وللمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها أو تحدد الوصف الجنائي لبيان أثره في استطالة ندة سقوط الدعوى التأديبية طالما لا يتعارض ما تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع مع حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " للمحكمة التأديبية أن تكيف الوقائع المنسوبة الى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائي السليم بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما لا يتعارض ما تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع مع حكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة للعامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائي . فإذا كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة أو بهما معا ، فهى وفقا لما هو مستقر من التمييز بين أنواع الجرائم بسبب العقوبة التي قدرها المشرع لكل جريمة تعتبر من الجرائم التي تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات وهى ذات المدة التي تسقط بها الدعوى التأديبية . (الطعن رقم 2818 لسنة 32ق جلسة 16/3/1991) وبأنه " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للمحكمة التأديبية أن تكيف الوقائع المنسوبة للعامل بحسب ما تستظهره منها ، وتخلع عليها الوصف الجنائي السليم بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية ، طالما لا يتعارض ما تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع مع حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا المبدأ عدن إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة للعامل ، أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائي ، ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهى استخراجه البطاقة الشخصية رقم 20795 سنورس بدل فاقد باسم .......... دون استيفاء البيانات المطلوبة بالمخالفات للتعليمات ، ولا يوجد في الأوراق ما يقطع بالدور الذي قام به المطعون ضده ومدى اختصاصه بفحص الاستمارة المعتمدة والمقدمة من صاحب البطاقة لأمين سجل مدني سنورس لاستخراج بدل فاقد ، وذلك في ضوء ما هو ثابت من أنه عامل يشغل الدرجة الرابعة ، ومدى اختصاص أمين السجل المدني ودوره في التحقق من بيانات الاستمارة ومطابقتها على المستندات لديه ، وبفرض ثبوت هذه المخالفة قبل المطعون ضده فإنها لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تتمثل في إهماله في فحص الأوراق المقدمة من صاحب البطاقة لاستخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصية ، تلك الأوراق التي أثبت فيها صاحب البطاقة بيانا مغايرا لحقيقة عمله بالتربية والتعليم ، ومن حيث إنه يبين مما سبق أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده - بفرض ثبوتها في حقه - لا تعدو أن تكون من المخالفات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 ، وكلها جرائم يعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة أو بهما معا ، ومن ثم فهى وفقا لما هو مستقر من التمييز بين أنواع الجرائم بحسب العقوبة التي قدرها المشرع لكل جريمة ، تعتبر من الجرائم التي تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات ، وهى ذات المدة التي تسقط بها الدعوى التأديبية ، ومن حيث إن الثابت أن آخر إجراء من إجراءات التحقيق والاتهام في  المخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد اتخذته النيابة الإدارية بالفيوم بتاريخ 30/6/1981 بإرسال الأوراق الى نيابة الدعوى التأديبية لتقديم المطعون ضده للمحاكمة التأديبية كطلب السيد مدير أمن الفيوم الذي يتبعه المذكور ، وتوقفت الإجراءات عند هذا الحد ، وبغض النظر عن مصير تلك الأوراق بالبريد ، فلم يتخذ فيها أى إجراء إلا المذكرة التكميلية التي حررتها النيابة الإدارية بالفيوم بتاريخ 23/4/1985 أعقبها إيداع أوراق الدعوى التأديبية الإدارية بالفيوم بتاريخ 23/4/1985 أعقبها إيداع أوراق الدعوى التأديبية شاملة تقرير الاتهام بقلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة  والحكم المحلي بتاريخ 4/6/1985 بعد انقضاء السنوات الثلاث المسقطة للدعوى التأديبية ، فمن ثم تكون الدعوى قد سقطت بمضى المدة ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى هذا المذهب وقضى بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمطعون ضده ، فإنه يكون قد أصاب زجه الحق في قضائه ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض " (الطعن رقم 2818 لسنة 32ق جلسة 16/3/1991) وبأنه " لما كان قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن مدة سقوط الدعوى التأديبية التي تسري من جديد بعد قطعها بأى من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة هى ثلاث سنوات من تاريخ الإجراء الأخير القاطع للتقادم ، ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة الى الطاعن فقد ثبت من وقائع الطعن المعروض أن النيابة الإدارية قد انتهت بمذكرتها المؤرخة 6/1/1981 في القضية رقم 128 لسنة 1980 الى إبلاغ النيابة العامة بواقعة عدم قيام الطاعن برد ملف الترخيص رقم 1403 لسنة 1978 لما ينطوي عليه هذا المسلك من جريمة جنائية مع إرجاء البت في المسئولية التأديبية وتمت إحالة الأوراق الى النيابة المعنية حيث قيدت برقم 971 إداري سيدي جابر ثم تحت رقم 2342 لسنة 1981 جنايات سيدي جابر (203 كلي شرق) وقد أفادت النيابة العامة للأموال العامة أنه في 26/5/1982 انتهى رأى النيابة الى استبعاد شبهة جريمة الاستيلاء على المال العام من الأوراق ، ولما كان الثابت أيضا أن أول إخطار قامت النيابة الإدارية بإرساله للطاعن للمثول أمامها للتحقيق في المسئولية التأديبية عن المخالفة المنسوبة إليه كان تحت رقم 7645 في 16/6/1985 - أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ آخر إجراء قامت به النيابة العامة للأموال العامة في 26/5/1982 والذي سبق التنويه به - ومن ثم تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للاتهام الأول المسند الى الطاعن ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعن غير مستند الى أساس من القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه في هذه الخصوصية " (الطعن رقم 170 لسنة 33ق جلسة 4/1/1992) وبأنه " ومن حيث إن المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب هذه المخالفة وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المتعهدات موضوع المخالفة المنسوبة للطاعن قد تمت في 23/3 ، 20/4 ، 6/5 من عام 1985 وعليه فإن آخر ميعاد لسقوط المخالفة للطاعن هو 5/5/1988 ، والثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق في الشكوى المقدمة في هذا الخصوص في 24/1/1989 بتأشيرة السيد الأستاذ المستشار الوكيل العام للنيابة الإدارية على الشكوى المؤرخة في 24/6/1988 وعليه فإن إجراءات التحقيق قد بدأت بعد انقضاء الدعوى التأديبية بسقوطها بمضى المدة حيث لا يظهر من الأوراق وجود ثمة سبب لإطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية ، حيث لم يزهر ارتباط المخالفة التأديبية بثمة جريمة جنائية معينة يمكن نسبتها للطاعن ، فقد ظهر من الأوراق إن الطاعن وقع هذه التعهدات بتفويض من رئيسه الأعلى الذي اعترف بذلك في التحقيقات وأن الختم المستخدمة في بصم التعهدات صادر لتأكيد صفة الموقع على التعهدات فضلا ن أن هذه التعهدات تضمنت - في جزء منها - تعهدا بتوريد المبالغ المخصومة من الموظف وهو أمر مشروع ولا يخالف القانون فضلا ، عن أن التعهد بضمان المحافظة لتوريد هذه المبالغ يقوم على أساس قيام المحافظة بخصم هذه المبالغ من الموظفين ، وعليه فلا يمكن نسبة وجود جريمة جنائية في هذا الخصوص تجعل مدة سقوط الدعوى التأديبية تستطيل الى حين سقوط الجريمة الجنائية ، وعليه فيتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والحكم بسقوط الدعوى التأديبية " (الطعن رقم 1342 لسنة 37ق جلسة 4/12/1999) وبأنه " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقسيم المخالفات الإدارية الى (وقتية) وهى تلك التي تتكون من فعل يحدث في وقت محدد وينتهي بمجرد ارتكابه ، وأخرى (مستمرة) وهى تلك التي تتكون من فعل متجمد ومستمر ، ولما كان ما نسب للطاعن الأول من عدم تنفيذه قرارات الرفع وقرارات الإضافة المشار إليها بتقرير الاتهام إنما يتكون من أفعال متجددة ومستمرة ما بقى عدم التنفيذ قائما ، الأمر الذي يخلع على هذه المخالفات وصف المخالفات المستمرة ، ومن ثم لا تسري عليها أحكام السقوط " (الطعن رقم 3775 لسنة 39ق عليا جلسة 13/3/1999 الدائرة الرابعة) وبأنه " ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة الى الطاعن الثاني وهى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3  لسنة 1983 حيال قيام المواطن .......... ببناء الدورين الرابع والخامس بعقاره بدون ترخيص مما مكنه من إتمام البناء وحرمان الدولة من الغرامة التي توقع عليه في حالة تحرير محضر ضده ، فإن الثابت من أوراق النزاع أن السيد .................. مدير التنظيم بمجلس مدينة ميت غمر ذكر أنه قد تبين من السجلات وفحص الموضوع أن بناء الدورين كان عام 1983 ، ومن حيث إن الطاعن الثاني كان يشغل آنذاك وظيفة فني بقسم التنظيم بمجلس مدينة ميت غمر والتي ظل شاغلا لها حتى عام 1987 ، فإن واقعة البناء بدون ترخيص وإن تمت عام 1983 فقد كان يتعين عليه تحرير محضر ضد صاحب المبنى بعد ذلك وإحالته للمحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته طبقا لقانون التظيم رقم 106 لسنة 1976 ، والتزامه بتحرير ذلك المحضر يظل قائما مادامت الجنحة المنسوبة لصاحب البناء بدون ترخيص قائمة لم تسقط وهى  لا تسقط إلا بمضى ثلاث سنوات من ارتكابها ، ومن ثم المخالفة المنسوبة للطاعن الثاني وهى عدم تحرير محضر ضد صاحب البناء المذكور مخالفة مستمرة وقائمة الى عام 1986 ، حيث كانت يمكنه تحرير محضر ضد صاحب البناء وإحالته للمحاكمة الجنائية ، ومن هذا التاريخ يبدأ حساب ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن الثاني ، وإذ قامت الجهة الإدارية بالتحقيق في الموضوع فور وصول شكوى إليها بتاريخ 25/9/1988 ثم قامت بإحالة الأوراق الى النيابة الإدارية بتاريخ 31/12/1988 قبل انقضاء مدة سقوط الدعوى التأديبية وهى ثلاث سنوات من التاريخ المشار إليه ، ومن ثم فإن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية دفع غير سديد يتعين الالتفات عنه " (الطعن رقم 2979 لسنة 40ق جلسة 8/5/1999)

تداول الدعوى التأديبية أمام محكمة تأديبية غير مختصة يقطع ميعاد سقوطها . (الطعنان رقما 2019، 2056 لسنة 40ق جلسة 30/1/1999)

وقد قضى بأن "ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن وقعت بتاريخ 4/3/1986 - وتحرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 3357 لسنة 1986 جنح السنبلاوين ضد سائق الجرار الزراعي وصدر فيها الحكم بجلسة 15/4/1990 بتغريم المتهم خمسين جنيها عن كل تهمة ، وبذلك ترتبط الدعوى التأديبية ضد الطاعن بهذه الدعوى الجنائية على الرغم من أن الطاعن لم يقدم للمحاكمة فيها ، لأن خطأ الطاعن مشترك مع خطأ المتهم في الجريمة ، وأن عدم تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية ضد الطاعن لا ينفي عن الفعل الذي ارتكبه الطاعن صفة الجريمة بذات مواد الاتهام المقدم بها المتهم للمحاكمة الجنائية . وقد بدأت النيابة الإدارية تحقيقا في الواقعة بتاريخ 13/2/1990 استمر حتى 12/1/1993 ، وفي 14/1/1993 صدر قرار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتقديم الطاعن للمحاكمة التأديبية ، ومتى كان ذلك فإن مواعيد سقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعن قد قطعت بالمحاكمة الجنائية ثم بتحقيق النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية ، الأمر الذي يكون معه الدفع بسقوط الدعوى التأديبية طبقا للمادة 91 المشار إليها لا سند له من الواقع أو القانون متعين الرفض . (الطعن رقم 4110 لسنة 40ق جلسة 23/1/1999) وبأنه " ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة الى المطعون ضده الثاني (المتهم الثاني) فإنه وإن كانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على قيمة الأعمال المخالفة كل من أهمل إهمالا جسيما أو أخل بواجبات وظيفته من الأشخاص المذكورين بالمادة 14 من هذا القانون وهم المديرون والمهندسون المساعدون والفنيون القائمون بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية ، وكانت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهما هى صرف رخصة البناء للعقار المشار إليه دون إجراء المعاينة على الطبيعة ودون إجراء ترميمات بالعقار رغم وجود شروخ وتقسيات بالحوائط بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء - فإنه لما كان المطعون ضده الأول هو المهندس والمطعون ضده الثاني هو فني شئون هندسية فإن عدم إجراء معاينة للمبنى الصادر الترخيص لصاحبيه - إن صح ذلك - تكون هى مسئولية المطعون ضده الأول مما قد يعتبر إهمالا جسيما يعتبر معه مرتكبا للجناية المشار إليها بالنص المذكور ، أما المطعون ضده الثاني - بوصفه مجرد مساعد فني للمتهم الأول - فإن هذه المخالفة لا ترقى في جانبه إلى الإهمال الجسيم ، ومن ثم لا تكون هذه المخالفة ناشئة عن جناية ، وتكون من ثم قد سقطت بمضى المدة طبقا لما أوضحه الحكم المطعون فيه " (الطعن رقم 1395 لسنة 35ق عليا جلسة 3/4/1999 ، وانظر الطعن رقم 2322 لسنة 40ق جلسة 31/7/1999) وبأنه " ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الفعل المشكل للمخالفة الإدارية المنسوب الى الطاعن (المتهم الثالث) هو أنه بصفته رئيسا للوحدة المحلية قد أهمل في الإشراف على المتهمين الأول والثاني مما أدى الى ارتكابهما للمخالفة المنسوبة إليهما وهى تحريرهما معاينة بتاريخ 28/4/1988 تضمنت - على  خلاف الواقع - حدوث تعديات من أحد المواطنين على الطريق العام وهو ما أدى الى صدور قرار بعد ذلك من الجهة الرئاسية وهى رئاسة مركز طلخا بإزالة هذا التعدي ، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الرئاسية لم تبدأ في الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المنسوبة الى المتهمين الثلاثة إلا بتاريخ 18/4/1994 حينما أصدرت محافظة الدقهلية القرار رقم 216 لسنة 1994 بتشكيل لجنة لفحص الموضوع ، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة تأسيسا على أن المخالفات المنسوبة الى المتهمين تندرج في عداد الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ثم فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . ومن حيث إن الجرائم المشار إليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تتعلق بجرائم اختلاس الأموال العامة والعدوان عليها ، وكل هذه الجرائم لا شأن لها بالواقعة المنسوبة الى الطاعن أو المخالفة الإدارية التي تعلقت بها لمحاكمته تأديبيا . هذا فضلا عن أن الجرائم الواردة بالباب السادس عشر من الكتاب الثاني وهى المتعلقة بجنايات التزوير المعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن الواقعة من الموظفين العموميين ، فهى كلها جرائم يشترط لوقوعها توافر القصد الجنائي لدى مرتكبيها من الموظفين العموميين ، وذلك يستلزم توافر العمد وقصد الغش ، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 211 من قانون العقوبات من معاقبة الموظف العام الذي يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام أو تقارير أو محاضر أو سجلات بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بزيادة كلمات أو وضع أسماء مزورة .... وما نصت عليه المادة 213 من هذا القانون من معاقبة الموظف العام الذي يغير - بقصد التزوير - موضوع السندات أو أحوالها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ... ومن حيث إن الفعل المنسوب الى الطاعن والذي يكون المخالفة الإدارية المنسوبة إليه هى أنه بصفته رئيسا للوحدة المحلية قد أهمل في الإشراف على المتهمين الثاني والثالث ، هو فعل لا يرقى الى مرتبة العمد أو الغش أو سوء النية ولا يوفر القصد الجنائي المتطلب لوقوع جنايات التزوير المشار إليها في قانون العقوبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قج أخطأ في تطبيق القانون وخالفه حينما اعتبر المخالفة الإدارية المنسوبة الى الطاعن مكونة لجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبة الجناية طبقا لقانون العقوبات ، فلا تسقط الدعوى التأديبية عنها إلا بسقوط الدعوى الجنائية . من المقرر - كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - كان الجريمة التأديبية تستقل بنظامها القانوني عن الجريمة الجنائية ، إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلفت المحكمة التأديبية مطلقا عن الوصف الجنائي للوقائع المكونة للمخالفة الإدارية ، وإنما لها أن تأخذ في الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجنائية المقررة له في مجال تقدير جسامة الفعل والعقوبة التأديبية المناسبة له . وعلى ذلك يتعين على المحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي بها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية عملا بالمادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة . وإن الثابت من أوراق الدعوى - اتهاما وتحقيقا - أن الطاعن لم ينسب إليه إلا الإهمال في الإشراف على المتهمين الأول والثاني بحكم كونه رئيسهما في العمل ، فلم ينسب إليه الاشتراك عمدا فيما نسب الى المتهمين المذكورين في تحرير محضر المعاينة التي انتهت جهة التحقيق والاتهام أنمه مخالف للحقيقة ، كما خلت أسباب الحكم المطعون فيه من أدلة قيام الجريمة الجنائية المشار إليها في حق المتهمين ، وكذلك لم يبين الحكم المطعون فيه أدلة قيام الجريمة الجنائية في حق الطاعن ، وإذ خلت الأوراق مما يمكن معه استخلاص أن ما أسند الى الطاعن يشكل جريمة جنائية في حقه ، فمن ثم يكون الحكم الطعين - والحالة كذلك - قد لحقه فساد في الاستدلال ترتب عليه خطأ في الإسناد القانوني فضلا عما لحقه من قصور في التسبيب " (الطعن رقم 3676 لسنة 40ق عليا جلسة 31/10/1998)

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " إذا كانت المحكمة التأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائي للواقعة نظرا لاستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ، إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة كلية عن الوصف الجنائي للواقعة المكونة للمخالفة التأديبية إذ لها أن تأخذ في الاعتبار هذا الوصف ولها أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما لا يتعارض ما تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع مع حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة الى العامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائي ، وللمحكمة أن تكيف الوقائع المنسوبة الى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائي السليم بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية " (الطعن رقم 203 لسنة 33ق المحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/3/1990)

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه " ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن هى إهماله الجسيم في عمله بعدم قيامه بمهام عمله التسويقية تجاه الوكيل (أحمد التهامي) وعدم متابعة مركزه المالي ومديونيته التي بلغت مليون جنيه وذلك للحفاظ على مستحقات الشركة على الرغم من أن مهام وظيفته متابعة المركز المالي للوكلاء ومديونياتهم  والحفاظ على مستحقات الشركة قبلهم ، ومن حيث إن المخالفة التأديبية المنسوبة للطاعن تندرج تحت نص المادة 116 مكرر (ب) من قانون العقوبات التي تنص على أن " من أهمل في صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو تعريض سلامته للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " ، ولما كانت الجنحة تسقط بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن المخالفة التأديبية المنسوبة الى الطاعن تسقط بدورها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن قد وقعت خلال شهرى مارس وأبريل سنة 1995 وصدر قرار الجزاء المطعون فيه في 24/8/1997 - أى خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة  طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة الذكر - ومن ثم يكون الدفع المبدي من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية في غير محله متعينا رفضه " (الطعن رقم 1896 لسنة 44ق عليا جلسة 5/12/1999 ، والطعن رقم 447 لسنة 45ق جلسة 26/3/2000) وبأنه " بإنزال تلك المبادئ على واقعة النزاع المطروح وإذ كون الفعل المنسوب للطاعن جريمة جنائية صدر فيها حكم جنائي بجلسة 4/5/1992 من محكمة جنح كلي استئناف كفر الشيخ بتأييد الحكم الصادر بحبسه ستة أشهر مع الإيقاف ، ومن هذا التاريخ يبدأ حساب مدة سقوط الدعوى التأديبية باعتباره آخر إجراء من إجراءات المحاكمة الجنائية ، ومن ثم تسقط الدعوى التأديبية تجاه الطاعن اعتبارا من 4/5/1995 ، والثابت من الأوراق أن إجراءات المحاكمة التأديبية لم تبدأ تجاه الطاعن إلا بعد تقديم شكوى من شقيق الطاعن بتاريخ 31/12/1996 حسبما ورد بمذكرة دفاع النيابة دفاع النيابة الإدارية ، وإذ بدأ التحقيق مع الطاعن من قبل النيابة الإدارية بعد مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية عن المخالفة المنسوبة للطاعن ، فإنه لا أثر لذلك التحقيق وما تلاه من إجراءات اتهام أو محاكمة تأديبية في قطع تلك المدة " (الطعن رقم 3432 لسنة 44ق جلسة 1/1/2000) وبأنه " ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع موضوع الطعن ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة الى الطاعنة تتمثل في أنها لم تقم بإثبات بيانات محضر الإيداع محل الاتهام في الدفتر الخاص بقلم الودائع كاملة ، حيث لم تدون بالدفتر كلمة (بات) وكذا قيامها بتحرير مذكرة الصرف على هذا الأساس مما ترتب على ذلك قيام مجهول بصرف مبلغ الوديعة ، وصدور حكم بإلزام وزارة العدل برد مبلغ 251.841.990 جنيها والفوائد القانونية لصالح المودعة ، ومن ثم فإن ما نسب الى الطاعن يشكل في حقها الجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها الى بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن حيث إن عقوبة هذه الجريمة في الحبس ، ومن ثم فإنها تدخل في إطار الجنح وتسري عليها الأحكام الخاصة بالجنح ، ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة 15 منه على أن " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عير سنين من يوم وقوع الجريمة ن وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ،ـ وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ..... لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك " ، وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة .... وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " ، ومن حيث إن الواقعة المنسوبة الى الطاعنة تشكل - كما سلف القول - الجريمة المنصوص عليها في المادة 16 مكرر (أ) من قانون العقوبات ، ومن ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية وبالتالي التأديبية إلا من تاريخ انتهاء خدمة الطاعنة ، إلا أن الثابت أنه قد بدأ التحقيق في الواقعة المنسوبة الى الطاعنة وخلصت النيابة العامة الى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك بتاريخ 10/10/1989 فمن ثم اعتبارا من هذا التاريخ تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنة وهى ثلاث سنوات باعتبار أن الجريمة المنسوبة إليها تسري عليها الأحكام الخاصة بالجنح وهى ذات المدة التي تسقط بها الدعوى التأديبية ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه من 10/10/1989 لم يتخذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة حتى إحالتها للتحقيق الإداري معها بشأن المخالفة المنسوبة إليها بتاريخ 10/4/1997 ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضى المدة القانونية المقررة من تاريخ صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتباره آخر إجراء اتخذ بشأن الواقعة محل التحقيق " (الطعن رقم 4470 لسنة 50ق جلسة 26/3/2000)

ويلاحظ في حالة تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع حدد ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أى إجراء من الإجراءات القاطعة لهذه المدة والتي حددها المشرع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، ولم يشترط المشرع لإحداث هذه الإجراءات لأثرها القاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية بأن تتخذ في مواجهة العامل ، ومن ثم فلا وجه لاشتراط مثل هذا الشرط الذي لم ينص عليه القانون ، وترتيبا على ذلك فإن تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية بحسبانه إجراء من إجراءات المحاكم التأديبية يقطع المدة المحددة لسقوط الدعوى التأديبية . (الطعن رقم 3089 لسنة 41ق جلسة 13/1/2001) وذلك بغض النظر عن إعلان المحال إعلاناً صحيحاً بالاتهام أو بالجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ذلك أن المشرع رتب على اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة قطع مدة السقوط المشار إليها ، ومن ثم فإن اتخاذ أى إجراء من هذه الإجراءات يكفي وحده لقطع تلك المدة دون اشتراط اقترانه بإجراء آخر صحيح أو غير صحيح ، وإذ أن تداول المحكمة للدعوى بجلسات المرافعة الى أن تتهيأ للفصل فيها هو إجراء من إجراءات المحاكمة فإنه يضحى وحده كافيا لقطع مدة سقوط الدعوى ، إذ تظل الدعوى التأديبية قائمة طالما لم تنقض بين جلسة وأخرى مدة الثلاث سنوات المشار إليها ، وما من أثر في عدم صحة إعلان المحال إلا في عدم جواز الحكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الى أن يحضر ويبدي دفاعه أو يعلن إعلانا صحيحا بقرار الاتهام والجلسة المحددة لنظره ، فإذا لم يحضر المحال ولم يعلن إعلانا صحيحا  وصدر حكم بمجازاته كان هذا الحكم باطلا لتفويته على المحال فرصة الدفاع عن نفسه وهى ضمانة أساسية من ضمانات المحكمة التأديبية ، دون أن ينال ذلك من الأثر المترتب على تداول المحكمة التأديبية للدعوى وهو قطع المدة المشار إليها والمحددة لسقوط الدعوى التأديبية .

ومن حيث إن الدعوى التأديبية تستقل عن الدعوى الجنائية فإن القاضي التأديبي لا يلزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية إنما يستهدي بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظلم التأديب ، ومن ثم فلا وجه للأخذ بما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية ، عند تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 91 المشار إليها من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المنظمة لأحكام سقوط الدعوى التأديبية تجاه العاملين الموجودين بالخدمة الذين يسري عليهم هذا القانون .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نهج خلاف ما تقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون مما يتعين معه إلغاؤه ، وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فيما نسب الى المطعون ضده مجددا من هيئة أخرى حتى لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضي . (الطعن رقم 3089 لسنة 41ق جلسة 13/1/2001) وبأنه " ومن حيث إن المادة 141 من لائحة العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوط التنمية بالمحافظات المشار إليها قد أرست القاعدة العامة في سقوط الدعوى التأديبية بان جعلتها سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها ، كما أنها وحدت مدة السقوط في حالة تعدد المتهمين بأن جعلت من شأن انقطاع مدة السقوط بالنسبة لأحد المتهمين انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة وذلك حتى لا يسقط الاتهام بالنسبة للبعض بينما يلاحق ذات الاتهام البعض الآخر ، الأمر الذي قد يؤدي الى إنزال الجزاء على بعض المتهمين بينما يفلت الآخرون من العقاب عن ذات المخالفة ، وهى نتيجة لا يستسيغها عقل أو يقبلها منطق سليم ، ومتى كان ذلك فقد بدت واضحة الحكمة من توحيد مدة السقوط بالنسبة للمتهمين عن مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة . ومن حيث إنه يبين من نص المادة 91 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليها أن المشرع أجاز بالنسبة للمخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة إقامة الدعوى التأديبية على العامل الذي انتهت خدمته وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه لا شبهة في إعمال حكم المادة 91 سالفة الذكر إذا كان المتهمون جميعا قد تركوا الخدمة ، إذ في هذه الحالة يتعين إعمال مدة سقوط الدعوى التأديبية التي نصت عليها المادة المذكورة وهى خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمة العلام . أما في حالة تعدد المتهمين وكان بعضهم قد ترك  الخدمة بينما البعض الآخر مازال في الخدمة فإنه يتعين إعمالا للحكمة التي تغياها المشرع من توحيده مدة السقوط بالنسبة للمتهمين جميعا - إعمال القاعدة العامة في سقوط الدعوى التأديبية وهى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة على نحو ما جاء في المادة 141 من لائحة العاملين بالبنك ، إذ أن ذلك يتفق مع حسن تطبيق الأحكام الخاصة بالسقوط والتوفيق بينها ، والقول بغير ذلك يؤدي الى إهدار الحكمة التي هدف إليها المشرع من معاملة المتهمين جميعا على قدم المساواة بالنسبة لسقوط الدعوى التأديبية ، والقول بغير ذلك يؤدي الى نتاج يصعب قبولها أو التسليم بها ، إذ جعل المتهم الذي لا يزال في الخدمة في وضع أفضل من ذلك الذي تركها ، في حين أن الجزاء الذي يلحق بالأول الذي مازال في الخدمة قد يصل الى حد الفصل من الخدمة ، بينما أقصى جزاء يمكن توقيعه على من ترك الخدمة هو الغرامة التي تساوي الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند ترك الخدمة " (يراجع حكم هذه المحكمة الصادر في الطعن رقم 2859 لسنة 31ق عليا بجلسة 24/2/1987) وبأنه " ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده العاشر كان عند إقامة الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد ترك الخدمة للمعاش المبكر ، وكان باقي المطعون ضدهم - وهم المطعون ضدهم من الأول الى الرابع والمطعون ضدهم السادس والسابع والثامن - لم يتركوا الخدمة عند إقامة الدعوى فإنه يتعين بحث مدة سقوط الدعوى التأديبية قبلهم جميعا على أساس القاعدة العامة التي تقضي بسقوط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة . ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة الى المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والعاشر قد وقعت في عامى 1985 ، 1986 ولم يبدأ التحقيق فيها إلا في عام 1990 وذلك بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7846 لسنة 1990 إداري قسم الفيوم - حسبما جاء في مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 143 لسنة 1994 فيوم - أى أن التحقيق في هذه المخالفات قد بدأ بعد مضى الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى التأديبية عملا بأحكام المادة 141 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية بالمحافظات ، وكان هذا الميعاد هو الواجب التطبيق وذلك بالنسبة للمطعون ضدهم المذكورين ، ومن ثم يكون من المتعين القضاء بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمذكورين جميعا سواء منهم من كان في الخدمة أو من كان قد تركها عند إقامة الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهم المذكورين . ومن حيث القول بأن الدعوى التأديبية لم تسقط على أساس أن المادة 141 من لائحة نظام العاملين بالبنك سالفة الذكر قد نصت على أنه ما كون الفعل المنسوب الى العامل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، وأن الأفعال المنسوبة الى المطعون ضدهم المذكورين تشكل جريمتى تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113/1 من قانون العقوبات والإضرار العمدى بالمال العام المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ، وهاتان الجريمتان قد وردتا في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بشأنهما طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ، وبالتالي تكون الدعوى الجنائية قبلهم لم تسقط وبالتالي لا تسقط الدعوى التأديبية ، فهذا القول مردود عليه بأنه بالنسبة لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 1130/1 من قانون العقوبات فإن المادة المذكورة تنص على أن " كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأى طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ....) ويستفاد من هذا النص المتقدم أن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام هى جريمة عمدية ويتمثل عنصر التعمد في هذه الجريمة في أن يكون لدى الجاني نية تملك المال أو الأوراق والظهور عليه بمظهر المالك وبالتالي ينكر حق الدولة على هذا المال ، وهذا التعمد غير قائم في حق المطعون ضدهم المذكورين فكل ما هو منسوب إليهم أنهم صرفوا قروضا لجمعية مكة التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية حال عدم تناسب الأرض المرهونة كضمان فعلي مع قيمة القروض ، ولم تنكر الجمعية حق البنك على قيم هذه القروض ، بل إن الثابت أن الجمعية قد ردتها بالفعل حيث قامت بتسديد مديونيتها للبنك ، وعلى ذلك فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 113/1 من قانون العقوبات لا تكون قائمة بحيث تمتد معها مواعيد السقوط السالفة . ومن حيث أنه بالنسبة لجريمة الإضرار العمدى بالمال العام المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات فإن هذه المادة تنص على أن " كل موظف عام اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الير أو بمصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ..." ، ويستفاد من هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها في هذا النص هى جريمة عمدية بأن تتجه إرادة العامل الى إتيان الفعل بقصد الإضرار بالمال العام ، كما أن هذه الجريمة يتعين لقيامها أن يحدث فعلا إضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها العامل ، وعلى هذا ولما كانت الأوراق قد خلت من وجود قصد من المطعون ضدهم المذكورين بتعمد الإضرار بأموال البنك في الأفعال المنسوبة إليهم . كما أنه لم يلحق البنك أية أضرار فعلية حيث قامت الجمعية التي منحت القروض بسداد مديونيتها بالكامل على النحو الثابت بالأوراق ، ومن ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات تكون غير قائمة أيضا مما لا يغير من تطبيق مواعيد السقوط السالفة . وعلى هذا وبالبناء على ما تقدم فإنه لا يكون هناك محل للقول بأن الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهم المذكورين لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية " (الطعن رقم 2921  لسنة 41ق جلسة 18/11/2001)

 

 

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الواجبات الخاصة لعضو هيئة التدريس وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصري

مباديء أحكام محكمة النقض في قسمة المال الشائع

شروط صحة إجراءات الخصومة